السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

296

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

25 - مسألة إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز « 1 » أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه وإن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به نعم يجوز دفعه على وجه القيمة « 2 » وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلا على وجه القيمة وكذا العكس فيهما نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع « 3 » عنه « 4 » الرطب فريضة وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة وهل يجوز أن يدفع ما مثل عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا لا يبعد الجواز « 5 » لكن الأحوط « 6 » دفعه « 7 » من باب القيمة أيضا لأن الوجوب تعلق بما عنده وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر 26 - مسألة إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا « 8 » بل هو من باب الوفاء « 9 » 27 - مسألة لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل « 10 » زكاة نصيبه وإن بلغ نصيب البعض دون بعض وجب على

--> ( 1 ) الأقوى جوازه إذا كان ذلك الرطب من جملة ما تعلق به الزكاة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيه اشكال كما تقدم ( خوئي ) . تقدم ان الأحوط في القيمة الاقتصار على النقد الرائج وكذا فيما ذكره بعده ( قمّيّ ) . ( 3 ) إذا كان الدفع من عين ما تعلق به الزكاة لا مطلقا وكذا في الفروع الآتية ( خ ) . ( 4 ) هذا مبنى على تعلق الزكاة قبل صدق كونه تمرا ( خوئي ) . من نفس ذلك الرطب واما من غيره فقيمته ( شاهرودي ) . بناء على المشهور ( قمّيّ ) . ( 5 ) مر عدم الجواز ( خ ) . فيه اشكال على كلا تقديرى دفعه فريضة وبعنوان القيمة ( خوئي ) . فيه اشكال ولو دفعه من باب القيمة ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل الأقوى بناء على تعلق الزكاة بالعين على نحو الشركة العينية ( شاهرودي ) . ( 7 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 8 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 9 ) كونه من هذا الباب غير معلوم ويحتمل قويا كونه من باب التبديل ( شاهرودي ) . ( 10 ) على الأقوى فيما إذا انتقل إليهم قبل تمام النمو ونما في ملكهم وعلى الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمامه وقبل تعلق الوجوب وكذا في الفرع الآتي ( خ ) .